responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 417
الشرط الخامس: أن لا يكون [1] ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب [2] أو الفضة، وإلا بطل [3]، سواء [4] اغترف [5] منه [6] أو أداره على أعضائه، سواء انحصر فيه أم لا [7]، ومع الانحصار يجب أن يفرغ [8] ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به، وإن لم يمكن
____________________
[1] تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضة فليراجع ما علقناه ثمة فلا نعيد. (آل ياسين).
* كون الآنية من الذهب أو الفضة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان * للصحة وجه حتى مع الانحصار. (الحكيم).
* لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الإدارة. (الخوانساري).
* الكلام هنا كما في المغصوب. (الفيروزآبادي).
[4] قد تقدم حكم المسألة في حكم الأواني. (مسألة 14). (الشيرازي).
[5] قد مر الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار. (الگلپايگاني).
[6] قد مر أن الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل وفي بعض صور الانحصار أيضا. (الإصفهاني).
* تقدم التفصيل. (البروجردي).
[7] تقدم حكم ذلك في بحث الأواني. (الخوئي).
* مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى. (النائيني).
[8] بناء على حرمة مطلق الاستعمالات، وقد مر منا الاحتياط في غير الأكل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست