responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 34
لا يبعد [1] جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن [2].
41 (مسألة 41): إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحة [3].
____________________
الأقوى عدم وجوب القضاء إلا فيما علم بمخالفة عمله للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده سابقا، أو لاحقا، فيأتي بالقدر المتيقن وإن كان الأحوط الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة. (الشيرازي).
* إذا احتمل الصحة - ولو من باب المصادفة - لم يجب القضاء، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب، ولكن لا يترك الاحتياط بالقدر المتيقن مطلقا.
(كاشف الغطاء).
[1] بل لا يبعد عدم القضاء مطلقا فيما لم يعلم مخالفته للواقع منها وكان واثقا من صحته حين العمل، وإن كان لا يخلو من الإشكال. (آل ياسين).
* بل لا يبعد عدم وجوب القضاء أصلا إذا كان حين العمل غافلا وحصل منه قصد القربة ولم يعلم الكيفية واحتمل مصادفة جميعها للواقع. (الإصفهاني).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
[2] هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالا ولم يعلم مقدار المخالف، أما إذا لم يعلم المخالفة أصلا، واحتمل المصادفة في جميع أعماله ونية التقرب في عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلية، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
[3] في جريان أصالة الصحة في الأخذ بالحجج الشرعية نظر، للشك في موضوع الحجة الشرعية، الذي هو عنوان نفس العمل، نعم في التقليد وإن كان جهة الصحة صفة زائدة، لكن قد أشرنا سابقا أن التقليد ليس موضوعا للحكم الشرعي وإنما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجة، ومثل هذا الحكم من الأحكام العقلية الخارجة عن مورد التعبدات الشرعية كما لا يخفى، كما أن لنفس العمل بعنوان نفسه أيضا جهة صحة وفساد، ولكن الشك فيها
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست