responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 33
التعيين [1]، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيرا بينهما [2].
39 (مسألة 39): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
40 (مسألة 40): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان، ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيتها وموافقتها [3] للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون [4] مكلفا [5] بالرجوع إليه فهو [6]، وإلا فيقضي [7] المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان
____________________
[1] إذا كانت أعلمية أحدهما محتملة دون الآخر تعين من يحتمل أعلميته.
(النائيني).
[2] مع عدم سبقه بتقليد أحدهما، وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب.
(آقا ضياء).
* إلا إذا ظن أعلمية أحدهما، أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر فيتعين. (كاشف الغطاء).
[3] أو احتمل. (البروجردي).
* أو احتمل موافقتها للواقع. (الگلپايگاني).
[4] أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه. (الإمام الخميني).
* أو كان مكلفا بالرجوع إليه في زمان العمل. (الشيرازي).
[5] بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مر. (البروجردي).
[6] مع الاتكال، ومع عدم الاتكال مشكل. (الخوانساري).
[7] وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست