responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 35
42 (مسألة 42): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا، وجب [1] عليه الفحص [2].
43 (مسألة 43): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء [3].
____________________
من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية غير الجاري فيها الأصل المزبور، والله العالم.
(آقا ضياء).
* لو كان الشك من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل. (الخوانساري).
[1] على الأحوط في الشك الساري، وأما مع الشك في بقاء الشرائط فلا يجب.
(الإمام الخميني).
[2] إذا لم يعلم سبق اجتماعها فيه، وإلا بنى على بقائها من غير فحص.
(آل ياسين).
* هذا إذا كان الشك في جامعيته لها من أول الأمر، وأما إن شك في بقائها بعد تحققها فالأقوى عدم الوجوب. (البروجردي).
* إن لم يحرز اجتماع الشرائط فيه سابقا كما هو ظاهر الفرع. (الشيرازي).
* هذا إذا كان الشك ساريا بحيث يشك في كونه من الأول كان جاهلا، وإلا يكتفي بالاستصحاب ولا يجب عليه الفحص. (الفيروزآبادي).
* يمكن تصحيح أعماله السابقة بأصالة الصحة، أما اللاحقة فلا بد من الفحص إلا إذا سبق العلم بجامعيته للشرائط. (كاشف الغطاء).
* إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه، وإلا يبني على بقائها، ولا يجب الفحص عنه. (النائيني).
[3] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست