responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 325
433 (مسألة 13): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس.
434 (مسألة 14): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته [1] إلى غيرهما. والأحوط [2] ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما.
ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف. والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم.
والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء [3] والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط [4]. ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير، وإن كان * هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة، نعم إذا كان
____________________
الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شئ منهما، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة. (الخوئي).
[1] على الأحوط، كما لا يترك الاحتياط بترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط.
(آل ياسين).
[2] والأولى. (الفيروزآبادي).
[3] مع عدم خروج البول. (الإمام الخميني).
[4] لا يترك، بل لعله لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* ولا سيما في الاستبراء. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست