____________________
.
[1] بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).
[2] على الأحوط. (الخوانساري).
[3] بل يتعين إن تعسر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا يتضح فيه القبلة. (الحائري).
[4] مع الحرج في صبره، وإلا فيجب الامتثال الجزمي، ولا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمل، إلا أن يضطر فيتخلى إلى غير ما ظن أنه القبلة على الأحوط.
(آل ياسين).
* ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* عند الاضطرار أو الحرج. (الگلپايگاني).
[5] أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع، لإمكان القطع بترك الاستقبال والاستدبار في الفرع الأول دون الثاني لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما.
(الفيروزآبادي).
[6] المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعية، وأما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعية. (الگلپايگاني).
[7] مع مراعاة ما ذكرنا. (الإمام الخميني).
[8] إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة وإلا تعين. (الحكيم).
[1] بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).
[2] على الأحوط. (الخوانساري).
[3] بل يتعين إن تعسر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا يتضح فيه القبلة. (الحائري).
[4] مع الحرج في صبره، وإلا فيجب الامتثال الجزمي، ولا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمل، إلا أن يضطر فيتخلى إلى غير ما ظن أنه القبلة على الأحوط.
(آل ياسين).
* ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* عند الاضطرار أو الحرج. (الگلپايگاني).
[5] أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع، لإمكان القطع بترك الاستقبال والاستدبار في الفرع الأول دون الثاني لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما.
(الفيروزآبادي).
[6] المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعية، وأما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعية. (الگلپايگاني).
[7] مع مراعاة ما ذكرنا. (الإمام الخميني).
[8] إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة وإلا تعين. (الحكيم).