responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 324
فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة [1] لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه [2]، لأنه عورة [3] على [4] كل حال [5].
____________________
[1] لما كان يعلم أن أحدهما عورة حرم النظر إلى كل واحد منهما، فضلا عن النظر إليهما معا، هذا إذا كان الناظر محرما، أما إذا كان أجنبيا جاز نظره إلى ما يخالف عورة نفسه وحرم نظره إلى ما يوافقها. (الحكيم).
* هذا إذا كان النظر إلى إحدى الآلتين من القبل، أما النظر إليهما معا فلا إشكال. (كاشف الغطاء).
[2] لو كان المنظور إليه من المحارم، وإلا فلا يبعد جواز النظر إلى ما لا يماثل آلة الناظر، وإن كان الأحوط الترك. (الشيرازي).
[3] فيه منع، نعم لا يجوز النظر إلى كليهما، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية للعلم بحرمته إما من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلى آلته الأنوثية لما ذكر، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الأنوثية والمرأة آلته الرجولية، لعدم إحراز كونها عورة. (الإمام الخميني).
* بل للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى العورة الواقعية، فالنظر إلى القبلين مخالفة قطعية وإلى أحدهما مخالفة احتمالية، وما في المتن لا يستقيم في المحارم.
(الگلپايگاني).
[4] غير ظاهر. (الحكيم).
[5] هذا إذا كان المنظور كلتا الآلتين، أو كان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل إلى آلتها الرجولية والأنثى إلى آلتها الأنوثية، وأما مع التخالف كما لو نظر الرجل إلى آلتها الأنوثية أو العكس لم يحرز كونه عورة كما لا يخفى. (الإصفهاني).
* هذا التعليل إنما يتم بالنسبة إلى مماثل عورة الناظر فإنها عورة كذلك دون ما خالفه فتأمل. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست