responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 22
والمدارك للمسألة، وأكثر إطلاعا لنظائرها [1] ولأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا [2]، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط [3].
18 (مسألة 18): الأحوط عدم تقليد المفضول [4]، حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل [5].
____________________
[1] مع تميز المناط المنقح المقطوع بحيث لا يشتبه بالقياس، وعدم كون كثرة [3] ويمكن أن يكون المرجع العارف بالقواعد قريبا من الاجتهاد وإن لم تكن له ملكة الاستنباط. (الفيروزآبادي).
[4] لا يجب هذا الاحتياط وإن كان حسنا. (الشيرازي).
* مع العلم بالموافقة يجوز تقليده قطعا. (الجواهري).
* الأقوى الجواز، لأن التقليد طريق لا موضوعية له. (كاشف الغطاء).
[5] وإن كان الأقوى الجواز في هذه الصورة. (الإصفهاني).
* الظاهر الجواز حينئذ. (الحكيم). * والأقوى هو الجواز مع الموافقة. (الإمام الخميني).
* لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها، وتظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت. (الخوانساري).
* وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مر.
(الگلپايگاني). * الظاهر جواز تقليده هنا. (الفيروزآبادي).
* لا بأس بتركه في هذا الفرض. (الخوئي).
* الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه الصورة، بل الظاهر أنه بعينه تقليد
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست