responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 21
حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقا لفتوى [1] المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا [2]، والأحوط [3] مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
17 (مسألة 17): المراد من الأعلم [4] من يكون أعرف بالقواعد
____________________
تحقق قصد القربة فيها رجاء. (الخوانساري).
* الظاهر هو الصحة في هذا الفرض. (الخوئي).
* إذا كان عبادة ولم يتمش منه قصد القربة. (الشيرازي).
* إن كان عباديا ولم تتمش منه القربة. (الگلپايگاني).
[1] أو للواقع. (الشيرازي).
[2] مناط صحة عمل الجاهل قاصرا كان أو مقصرا، عبادة كان العمل أو غيرها، هو وقوعه مطابقا للواقع أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل، نعم يكفي في إحراز الواقع فتوى من يجب عليه تقليده فعلا. (البروجردي).
* مع الإتكال، ومع عدم الإتكال مشكل. (الخوانساري).
* العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلا. (الخوئي).
* المناط في صحة العمل مطابقته للواقع، وفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا طريق إليه. (الگلپايگاني).
[3] كفاية أحد الأمرين لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* يكفي الحكم بصحة العمل وعدم لزوم الإعادة، أو القضاء ممن يقلده فعلا.
(الحائري).
* الظاهر عدم لزوم رعاية هذا الاحتياط. (الخوانساري).
[4] بل المراد بالأعلم هو الأوصل، ولعل بعض هذه الأمور لها مدخلية في الأوصلية. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست