responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 23
19 (مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد [1] وإن كان من أهل العلم.
20 (مسألة 20): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين [2] من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم [3].
وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم [4].
21 (مسألة 21): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن [5] بأعلمية أحدهما تعين تقليده [6]، بل
____________________
الأفضل، ولا يخرج بقصد الغير عن كونه تقليدا له. (النائيني).
[1] أو الاحتياط. (الگلپايگاني).
[2] لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضا مع فقد المعارض، وكذا الأعلمية والعدالة. (الخوئي).
[3] الظاهر كفاية الوثوق. (الخوانساري).
[4] الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
[5] هذا في الابتداء، أما العدول إلى من ظن أو احتمل أعلميته فالاحتياط في تركه. (الحائري).
* إن كان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجح في أحد الطريقين تعبدا فالاكتفاء بالظن مشكل وبالاحتمال أشكل، وهكذا الإشكال إن كان من باب بناء العقلاء. (الفيروزآبادي).
[6] مع عدم احتمال أعلمية غيره، وإلا فاتباع الظن بالترجيح نظر، بل العقل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست