responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 156
الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم [1] إذا كان [2] في معرض حصول الوسواس.
215 (مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي [3] في الطهارة [4] والنجاسة.
216 (مسألة 2): العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه [5]،
____________________
[1] لا يحرم إلا إذا استلزم محرما. (الجواهري).
* الحرمة بمجرد المعرضية محل إشكال. (الإمام الخميني).
[2] في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
[3] فيه نظر جدا، لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع. (آقا ضياء).
* العبارة لا تخلو عن حزازة. (آل ياسين).
* أما في عمل نفسه فمعناه أن يفتي له المفتي بعدم وجوب الاجتناب عما قطع بنجاسته وفي عمل غيره أن لا يقبل شهادته بهما. (الجواهري).
* لا إشكال في حجية العلم لكنه لا يحصل للوسواسي. (الخوانساري).
* بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة. (الخوئي).
* لا فرق بين الوسواسي وغيره إلا في عدم اعتبار قوله بالنجاسة. (الشيرازي).
* علمه بالنجاسة يلغو في حق الغير، أما شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها.
(كاشف الغطاء).
[4] وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم. (الگلپايگاني).
[5] أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست