responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 155
العلم [1] بالحال في الحال.
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني [2]، أو البينة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال [3] فلا يترك مراعاة الاحتياط [4]، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد [5] بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة [6]، بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا [7]. فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان
____________________
[1] مشكل، والأحوط الفحص، لعدم صدق عدم العلم في أمثال ذلك كما سبق.
(كاشف الغطاء).
[2] أو الاطمئنان. (الشيرازي).
[3] والأقوى عدم الثبوت به. (الجواهري). * الأقوى الثبوت به. (الفيروزآبادي).
* قوي. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* الأقوى الاكتفاء. (كاشف الغطاء).
* الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد بل بمطلق الثقة. (الخوئي).
[4] بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله. (الشيرازي).
[5] وإن كان متهما على تأمل أحوطه ذلك. (آل ياسين).
[6] أو وكالة أو ولاية أو إذن شرعي أو مالكي ولو بالفحوى، وفي شمول اليد العادية كالغصب إشكال وإن كان له وجه. (كاشف الغطاء).
[7] ما لم يصل إلى حد الاطمئنان. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست