responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 157
فلا يجب [1] الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
217 (مسألة 3): لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
218 (مسألة 4): لا يعتبر في البينة [2] ذكر مستند الشهادة، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
219 (مسألة 5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
220 (مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها [3]، وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول، وقال الآخر: إنه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته [4]،
____________________
بعده، أو قامت على مجرد نجاسة أحدهما المعين بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه بمناط الانحلال المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخرا، ووجه الفرق بين جعل البدل وقضية الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محله الذي تعرضناه في مقالتنا فراجع. (آقا ضياء).
[1] محل إشكال. (الإمام الخميني).
[2] إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة. (الخوئي).
[3] في كفايته تأمل. (الإصفهاني).
* محل إشكال بل منع، نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه الاحتياط المتقدم. (الإمام الخميني).
[4] إذا كان مصب الشهادة هو القدر المشترك، وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست