responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 74

و فرض العبد في الكفارات الصّوم، سواء كانت الكفارة مرتبة، مثل كفارة الظهار، أو مخيّرة فيها، لان العبد لا يملك، و قد ذكرنا فيما مضى كفارة اليمين [1]، فان عجز عن الثلاثة الأجناس،- و حد العجز ان لا يكون له ما يفضل عن قوته و قوت من يجب عليه نفقته، ليومه و ليلته- كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات، يستوي الحر و العبد في صيامهنّ، فان لم يقدر على الصوم، فليستغفر اللّه تعالى، فهو كفارة له، فان وجد بعد ذلك المال، أو قدر على الصوم، فلا يجب عليه فعل شيء من ذلك، لانّه قد كفر بالاستغفار، فوجوب ذلك ثانيا يحتاج الى دليل، و قد قدّمناه [2] انّه إذا لم يجد العدد، و وجد بعضهم كرّر عليهم حتى يستوفى العدد.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و متى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا، و لا من أولادهم، أطعم المستضعفين ممن خالفهم [3].

و هذا غير مستقيم و لا واضح، لانّه خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، لأنّ مستحق الكفارات مستحق الزّكوات على ما قدمناه [4]، فلا يجوز اعطاؤهما لغيرهم على حال.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و كفارة نقض النذور و العهود، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخير فيها ايّها فعل فقد أجزأه، و متى عجز عن ذلك كله، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما، فان لم يقدر على ذلك، أطعم عشرة مساكين، أو قام بكسوتهم، فان لم يقدر على ذلك، تصدق بما استطاع، فان لم يستطع شيئا أصلا، استغفر اللّه تعالى، و لا يعود، هذا آخر كلامه (رحمه الله) [5].

و الصحيح الذي يقتضيه أصول أصحابنا و ما حققه محصلوهم، ان النذر لا يخلو من أحد أمرين، امّا ان يكون صوما معينا، فخالفه و أفطر فيه متعمدا، فكفارة ذلك كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، و هو ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في نهايته، و حكيناه عنه في خلاف نقض النذور [6].


[1] في(ص)72.

[2] في(ص)70.

[3] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب الكفارات.

[4] في(ص)70.

[5] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب الكفارات.

[6] في(ص)59.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست