responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73

و هو الذي اعتمده، و افتى به، لقوله تعالى «وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [1] و الكافر خبيث بغير خلاف، و أيضا دليل الاحتياط يقتضيه.

و الأعمى و المجذوم، و المقعد بالزّمانة، لا يجزى عتق واحد منهم، لأنهم ينعتقون عند أصحابنا بهذه الآفات، و الأعرج، و الا قطع اليدين، أو إحديهما، أو اقطع الرجلين، أو إحديهما يجزى للاية، و اليه ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [2].

و المدبّر و أمّ الولد يجزى عتقهما عن الكفارة، و لا يجزى عتق المكاتب عندنا بحال، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، فإنّه قال مسألة، عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة، سواء ادّى من مكاتبته شيئا، أو لم يؤد [3].

و قال في نهايته في باب الكفارات: و لا يجوز له ان يعتق مدبرا الّا بعد ان ينقض تدبيره، و لا ان يعتق مكاتبا له، و قد ادّى من مكاتبته شيئا [4].

و الذي يقتضيه أصولنا، ان عتق المكاتب المشروط عليه في الكفّارة جائز، سواء ادى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، لإجماعنا على انّه عبد ما بقي عليه شيء، فامّا المكاتب المطلق، فإنه إذا لم يتحرر منه شيء، و لم يؤد شيئا من مال الكتابة، فإنّه يجزى إعتاقه أيضا في الكفارة، لأنه عبد لم يتحرر منه جزء، فامّا أن ادّى شيئا و لو قليلا، فلا يجزى إعتاقه في الكفارة، لأنّه قد تحرر منه جزء بقدر ما ادى، بغير خلاف، فليلحظ ذلك و يحصل، و اللّه الموفّق للصّواب.

إذا مات و عليه حق للّه، مثل الزكوات، و الكفارات، و حق الآدميّين، مثل الديون، قيل فيه ثلاثة أقوال، أحدها حق اللّه المقدّم، و الثاني حقوق الآدميّين، و الثّالث هما سواء، و هو الأقوى عندي، لأنّ تقدّم أحدهما على الآخر يحتاج الى دليل.


[1] سورة البقرة، الآية 267.

[2] الخلاف، كتاب الظهار، مسألة 44، و في المصدر الأعمى لا يجزى بلا خلاف بين الفقهاء، و الأعور يجزى ..

[3] الخلاف، كتاب الظهار، مسألة 29.

[4] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب الكفارات.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست