responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75

و ان كان النذر غير صيام، فان كفارة خلافه كفارة يمين، لأنّ الأصل براءة الذمّة، و قد وردت به اخبار، و ذهب اليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليّات [1]، و أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله)، و غيرهما من الجلة المشيخة، و هو الذي يقوى في نفسي و افتى به.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه، فعجز عن صيامه، اطعم مسكينا مدّين من طعام، كفارة لذلك اليوم، و قد أجزأه [2].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله)، هذا ليس هو على ظاهره، بل ان كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بمجرى العادة، مثل العطاش الذي لا يرجى برؤه فما ذكره (رحمه الله) صحيح، و إن كان لمرض يرجى برؤه، مثل الحمى و غير ذلك، فالواجب عليه الإفطار و القضاء، لما أفطر فيه من غير إطعام مدّين، و لا كفارة بحال، فليلحظ ذلك، فهذا تحرير السّؤال.

و قد قدمنا [3] شرح كفارة الظهار، فلا وجه لا عادته.

و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، امّا عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، مخيّر في ذلك على الصّحيح من المذهب.

و كفارة قتل العمد، عتق رقبة، و إطعام ستّين مسكينا، و صيام شهرين متتابعين على الجمع، هذا في العمد المحض.

و كفارة قتل الخطأ المحض. أو الخطأ شبيه العمد، واحد منها، و هي على الترتيب.

و قال شيخنا في نهايته، و من حلف بالبراءة من اللّه تعالى، أو من رسوله، أو من واحد من الأئمة (عليهم السلام)، كان عليه كفارة ظهار، فان لم يقدر على ذلك، كان عليه كفارة اليمين [4].

و قد قلنا ما عندنا في ذلك في كتاب الايمان [5]، فلا وجه لإعادته و كفارة من


[1] المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى،(ص)246، المسألة 63.

[2] النهاية: كتاب الايمان و النذور، باب الكفارات.

[3] في(ص)69.

[4] النهاية: كتاب الايمان و النذور، باب الكفارات.

[5] في(ص)37 و 39 و 40.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست