اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 72
تركة له، فان اختار وليه ان يعتق عنه كمال الواجب عليه، أجزأه عنه، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه و غير ذلك.
و ان لم يكن الكفارة على الترتيب، مثل كفارة اليمين، نظرت، فان كفر عنه وليه بالكسوة، أو الإطعام، صحّ عمن أخرجه عنه، و كذلك ان كان أعتق عنه أجزأ عندنا، و قال بعض المخالفين لا يجزى. و الأوّل أصح، لأنّ الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها، و ليس الواجب واحدا لا بعينه.
لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال، و ان مات الإنسان و عليه صيام، وجب على وليه ان يصوم عنه عندنا.
إذا اعطى مسكينا من كفارته، أو زكاة ماله، أو فطرته، فالمستحب ان لا يشترى ذلك ممن أعطاه.
و الاعتبار عندنا في الكفارات المرتبة حال الأداء و الإخراج، لا حال الوجوب، فان كان في حال الإخراج و الأداء موسرا، وجب عليه العتق، و ان كان معسرا، وجب عليه الصّيام. و لا اعتبار بما تقدم.
العبد إذا وجب عليه كفارة الحنث، فأعتق، لا يجزيه ذلك عن كفارته، لانّه كفر بغير ما وجب عليه، لانّه غير مخاطب بإخراج المال.
و من وجبت عليه كفارة مرتبة من الأحرار لم يخل من أحد أمرين امّا أن يكون له فضل عن كفايته ليومه و ليلته، أو وفق الكفاية، فإن كان له فضل، لم يكن من أهل الصّيام، لانّه واجد، و ان لم يكن له وفق كفاية ليومه و ليلته، كان فرضه الصّيام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات، إلّا في كفارة قتل الخطأ خاصة وجوبا، و ما عداه جاز ان يعتق من ليس بمؤمن، و ان كان المؤمن أفضل [1].
و قال المرتضى و باقي أصحابنا، باعتبار الايمان في جميعها [2].
[1] في المبسوط، ج 6، كتاب الايمان فصل في الكفارات،(ص)212، و في الخلاف كتاب الظهار، مسألة 27.