responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 63

و من نذر أنّه متى رزق ولدا حج به، أو حج عنه، ثمّ مات الناذر، وجب ان يحج بالولد، أو عنه، من صلب ماله الذي ترك، لأنّه واجب عليه، و الحقوق الواجبة نخرج من صلب التركة، قبل الوصايا و الميراث.

و قد روى [1] أنّه من نذر في طاعة أنه يتصدّق بجميع ما يملكه، وجب عليه الوفاء به، غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه، فليقوّم جميع ذلك على نفسه، ثمّ ليتصدّق ممّا معه، و يثبته، الى ان يعلم انّه استوفى ما كان وجب عليه، و استوعب جميع ماله، و قد برئت ذمّته.

و من نذر و لم يسم شيئا إن شاء صلّى ركعتين أو ركعة، لأنّ صلاة ركعة واحدة عندنا صلاة شرعيّة و هي المفردة من الوتر، و ان شاء صام يوما، و إن شاء تصدّق بدرهم فما فوقه أو دونه.

قال شيخنا في نهايته: و من نذر أن لا يبيع مملوكا له ابدا فلا يجوز له بيعه، و ان احتاج الى ثمنه [2].

و هذا غير واضح و لا مستقيم على أصول المذهب، لانّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ النّاذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له، و لا كفّارة عليه، و ما ذكره شيخنا و أورده خبر واحد، لا يرجع بمثله عن الأدلة، لأن اخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا.

و من نذر في شيء فعجز عنه، و لم يتمكن من الوفاء به، لم يكن عليه شيء، لقوله تعالى «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها» [3] و قد روى [4] أنّه من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه، و ان كان قبل الميقات، وجب عليه الوفاء به.

فان كان على هذه الرواية إجماع منعقد، و الّا فالنذر غير صحيح، لانّه خالف [5] المشروع، لانّه لا خلاف بين أصحابنا في أن الإحرام لا يجوز و لا ينعقد


[1] الوسائل، الباب 14، من أبواب النذر و العهد، ح 1.

[2] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب أقسام النذور و العهود.

[3] سورة البقرة، الآية 286.

[4] الوسائل، الباب 13، من أبواب المواقيت.

[5] ج. خلاف.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست