responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 64

لا من الميقات، و بينهم خلاف في أنّه إن نذر أن يحرم قبل الميقات فهل يلزمه و ينعقد نذره أم لا؟ فبعض يجيزه على هذه الرّواية، و بعض لا يجيزه، و يتمسك بالأصل و الإجماع المنعقد.

فأمّا ما لا يجب الوفاء به من النّذر

فهو ان ينذر أنه متى لم يترك واجبا أو ندبا كان عليه كيت و كيت، فليفعل الواجب أو الندب و لا شيء عليه، و كذلك إن نذر أنه متى لم يفعل قبيحا كان عليه كيت و كيت، فليترك القبيح و لا شيء عليه.

و من نذر شكرا اللّه تعالى أنّه متى فعل قبيحا كان عليه كيت و كيت، ثمّ فعل القبيح، لم يلزمه الوفاء بما نذر، لأنّ هذا نذر في معصية، اللّهم إلّا ان يكون جعل ذلك على نفسه، على سبيل الكفّارة لما يرتكبه من القبيح، فيجب عليه حينئذ الوفاء به، لانّه صار نذرا في واجب، و هو ترك القبيح.

و من نذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا، أو قدم من سفر، أو ربح في تجارة، أو بريء ممن مرض، و ما أشبه ذلك، شرب خمرا، أو ارتكب فجورا أو قتل مؤمنا، أو ترك فرضا، فعليه ان يترك الواجب أو النّدب، و لا كفّارة عليه.

و من عاهد اللّه: ان يفعل واجبا أو ندبا وجب عليه الوفاء به، فان لم يفعل كان عليه الكفّارة، و كذلك ان عاهد اللّه على ان يفعل مباحا لا يترجح فعله على تركه، فان عاهد على أن لا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا أو ندبا، ثمّ فعل القبيح أو ترك الواجب و النّدب، وجبت عليه الكفّارة، و من عاهد اللّه أن يفعل فعلا كان الاولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه، أو لا يفعل فعلا الاولى أن يفعله، فليفعل ما الاولى به فعله، و ليترك ما الاولى به تركه، و ليس عليه في ذلك كفارة.

و قد قدّمنا أن النّذر لا ينعقد الّا أن يتلفظ النّاذر به، و يكون على صيغة مخصوصة، و يقارنه النيّة المتقرب بها اليه سبحانه، و يكون في فعل واجب أو ندب أو ترك قبيح، أو مباح لا يترجح فعله على تركه دينا أو دنيا، و سواء كان معلّقا بشرط أو مطلقا عنه، على الصحيح من أقوال أصحابنا و فتاويهم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست