responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 62

في هذا، فان كان النذر مطلقا، لا في سنة بعينها، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي، أيّ سنة قدر على المشي، فإن كان قد مشى بعضا و ركب بعضا فلا يجزيه الحج تلك السّنة، لأن شرط النّذر ما وجد، فان حج السنة الثانية، و مشى ما ركب من السّنة الأوّلة، و ركب ما مشى منها فلا يجزيه أيضا الحج، لان شرط نذره ما حصل، و إذا لم يحصل الشرط فلا يجب المشروط، على ما بيّناه، سواء كان ذلك عن عذر أو لم يكن، ساق بدنة أو لم يسق، على مقالتي شيخنا جميعا، فهذا الذي يقتضيه الأدلّة و أصول مذهبنا، و لا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، على ما حرّرناه في غير موضع.

و إذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما، و لا يقعد حتى يخرج إلى الأرض.

و من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير، و لم يسمّ شيئا معيّنا، كان بالخيار، إن شاء تصدّق به على فقراء المؤمنين، و ان شاء جعله في حجّ، أو زيارة، أو في بناء مسجد، أو قنطرة، أو جسر، أو وجه من وجوه البرّ و مصالح الإسلام.

و روى [1] انّه من جعل جاريته أو عبده أو دابّته هديا لبيت اللّه الحرام، أو لمشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام) فليبع العبد أو الجارية أو الدابة، و يصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد، أو في معونة الحاج، أو الزائرين، الذين خرجوا الى السفر و تناولهم اسم الحاج و الزائرين، و لا يجوز لأحد أن يعطى شيئا من ذلك لأحد منهم، قبل خروجهم الى السّفر.

و من نذر أن يصلي صلاة معروفة، تطوعا، في وقت مخصوص، وجب عليه أن يصلّيها في ذلك الوقت، في سفر كان أو حضر، ليلا كان أو نهارا.

و من نذر أن يتصدّق بدراهم على الفقراء، أو في موضع مخصوص، لم يجز له الانصراف الى غيره، فان صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها.


[1] الوسائل، الباب 22، من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست