responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 56

قال محمد بن إدريس (رحمه الله)، الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، انه يحنث، لأنّ الشحم عبارة عن غير اللحم، من اى موضع كان، سواء كان شحم الألية أو الظهر، أو البطن، بغير خلاف بين أهل اللسان.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف، و هو الّذي نصفه رطب، و نصفه بسر أو حلف الا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) و الذي يقوى في نفسي، انه لا يحنث، للعرف، لأنّ الإنسان إذا قال لغلامه اشتر لنا رطبا، فاشترى له منصفا، لم يمتثل امره، و كذلك ان امره بشرى البسر، فاشترى له المنصف، لم يكن ممتثلا أمره، لأنّ في عرف العادة، الرّطب هو الذي جميعه قد نضج، و كذلك في البسر، الذي جميعه لم ينضج منه شيء، و هذا هو المتعارف.

إذا حلف لا استخدم فلانا، فخدمه فلان من قبل نفسه، لا يحنث، لأنّ لفظ الاستفعال ان يطلب منه الخدمة، هذا موضوعها في اللغة، و إذا لم يطلب منه ذلك، لم يكن مستخدما.

إذا حلف لا يشمّ الورد، فشم دهنه لم يحنث.

إذا حلف لا اضرب فلانا فعضه، أو خنقه، أو نتف شعره، لم يحنث.

إذا حلف لا أتسرّى، فالكلام في التسري ما هو؟ قال قوم: التسري الوطي و التخدير، أنزل أو لم ينزل، لأنّ الجارية ضربان، سريّة، و خادمة. فإذا خدّرها و وطئ، فقد تسرى، و ترك الاستخدام، و قال قوم التسري مجرد الوطي، أنزل أو لم ينزل، خدّرها، و حصنها، أو لم يفعل ذلك.

و الأقوى عندي الأول، قال الجوهري في كتاب الصّحاح، كان الأخفش يقول السريّة مشتقة من السرور، لانّه يسّر بها، يقال تسرّيت جارية، و تسررت، كما قالوا تظننت و تظنيت، فعلى هذا من قال هو مشتق من التسري [2]، يكون مصدر


[1] الخلاف كتاب الايمان، مسألة 82.

[2] ج. من السرور.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست