responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 55

أعمره، أو تصدّق عليه بصدقة تطوع، حنث [1].

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب «تغمده اللّه برحمته» اما قوله (رحمه الله) و حدّه «فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بغير عوض» فغير واضح، لان الوقف كذلك، و لا يسمّى هبة بغير خلاف، و صدقة التطوع عندنا لا تسمّى هبة، بل بينها و بين الهبة فرق كثير، لأنّ صدقة التطوع بعد القبض، لا يجوز الرجوع فيها، و الهبة يجوز الرجوع فيها، فلا يحنث بصدقة التطوع، لانّه ما وهب.

إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة، أو من هذه الحنطة، و أشار الى حنطة بعينها، ثمّ طحنها دقيقا و أكلها، لم يحنث و كذلك إذا حلف لا أكلت هذا الدقيق، فخبزه، ثمّ اكله، لم يحنث.

ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى انه إذا حلف لا وهبت عبدي، ثمّ وهبه من رجل، حنث، بوجود الإيجاب قبل الموهوب له، أو لم يقبل [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) مصنف هذا الكتاب ما ذهب إليه (رحمه الله)، مذهب أبي حنيفة، و أبي العباس بن شريح، و الذي يقتضيه أصول أصحابنا، انّه لا يحنث الّا بوجود الإيجاب و القبول، لأنّ الهبة عقد عندنا بلا خلاف، و العقود لا يكون الّا بين اثنين، و هو مثل البيع سواء، و قد فرق شيخنا بيتهما بغير فرق، و هو انه قال لا يقال باع بلفظ قوله بعت، حتى يحصل القبول، و كذلك نقول نحن في الهبة، لأنّها باقية على ملكه بلا خلاف، فإذا وجد القبول، انتقلت من ملكه، و كذلك البيع سواء، فليلحظ ذلك.

و قد رجع شيخنا في مبسوطة [3]، الى ما اخترناه و حرّرناه.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا حلف لا آكل شحما، فأكل شحم الظهر، لم يحنث [4].


[1] الخلاف، كتاب الايمان، مسألة 91.

[2] الخلاف كتاب الايمان، مسألة 103- 78.

[3] المبسوط، ج 6، كتاب النذر،(ص)250.

[4] الخلاف كتاب الايمان، مسألة 103- 78.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست