responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 57

تسررت، و منهم من قال من السرّ، و هو الجماع، و منهم من قال من السري [1] و هو الظهر.

إذا حلف، الا يأكل أدما، فأكل الخبز، بالملح، حنث بلا خلاف.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن، لم يحنث، و احتج (رحمه الله) بان قال: لا يطلق على من قرأ القرآن انه يتكلم [2].

و هذا غير واضح. و الذي يقتضيه أصل المذهب و لغة العرب، انه إذا قرأ القرآن فقد تكلم، و انّ القرآن كلام بغير خلاف، فعلى هذا التقرير يحنث، و انّما اختار شيخنا قول بعض المخالفين محتجا بان القرآن، ان كان كلاما خارج الصّلاة، كان كلاما داخل الصّلاة، فيؤدّي إلى بطلانها، و هذا ليس بشيء، لأنا نقول انه كلام خارج الصّلاة و داخل الصلاة، و ليس كل كلام يقطع الصّلاة، لأنّ التكبير و التحميد و التسبيح كلام بلا خلاف، و هو داخل الصّلاة و لا يقطعها بالاتفاق.

باب النّذور و العهود و أقسام ذلك و احكامه

النذر على ضربين:

ضرب يجب الوفاء به، و ضرب لا يجب ذلك فيه:

فالذي يجب الوفاء به

هو ان ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا، أو متى لم يفعل واجبا أو ندبا أو مباحا، و لا يكون ترك المباح أعود عليه في دينه أو دنياه، و لا يكون النذر معصية و لا في معصية، بل لا ينعقد النذر إلّا في طاعة خالصة للّه، مماثلة لما تعبد اللّه به سبحانه في شريعتنا، فمتى علّق بطاعة تخالف المشروع كان باطلا، و ما روى [3] ان من نذر [4] ان يطوف على اربع كان عليه أن يطوف طوافين:

طواف ليديه، و طواف لرجليه [5] فهي من اخبار الآحاد الشواذ، و قد قلنا ما عندنا


[1] ج. ل. من السرا.

[2] الخلاف، كتاب الايمان، مسألة 102.

[3] الوسائل، كتاب الحج، الباب 70، من أبواب الطواف، ح 1- 2.

[4] ج. من نذر.

[5] ج. طوافا ليديه و طوافا لرجليه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست