responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 424

به [1].

و ما قدمناه هو الأظهر الأصح.

و المسلم لا يملك شيئا محرّما عليه، كالخمر و الخنزير، و قال شيخنا المفيد [2]، و القرد و الدب.

قال محمّد بن إدريس لا ارى بتملك الدب بأسا، لانه سبع، و يجوز بيع جلده بعد ذكاته، و الانتفاع به بعد دباغه، لانه سبع بغير خلاف.

و من أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير و غيرها، مما قد جعل للمسلمين الانتفاع به، كالبازي و الصقر، و الفهد، و ما أشبه ذلك، كان عليه غرم قيمته حيا.

و الحكم فيما يتملكه الإنسان من آلات اللّهو المحظورة في الإسلام، كالحكم في الخمور و الخنازير.

فإذا جنت بهيمة الإنسان على بهيمة غيره، أو ملك له من الأشياء، فهو على ضربين، ان كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها، و منعها من الجناية، أو بتعد في استعمالها، فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها، و ان كان بغير ذلك، لم يكن عليه ضمان.

فإذا ثبت ذلك فإن الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم، فليس يخلو امّا ان تكون يد صاحبها عليها، أو لا تكون، فان كانت يده عليها، فعليه ضمان ما أتلفت، لأنّ جنايتها كجنايته، و فعلها كفعله، و ان لم تكن يد صاحبها عليها، لم يخل امّا ان يكون ذلك ليلا أو نهارا، فان كان نهارا بغير سبب منه، فلا ضمان على مالكها إجماعا، لقوله (عليه السلام)- جرح العجماء جبار [3]، و الجبار الهدر، و ان أفسدت ليلا، فان لم يكن من صاحب البهيمة تفريط في حفظها، بان آواها الى مبيتها، و أغلق عليها الباب فوقع الحائط، أو نقب لصّ نقبا، فخرجت و أفسدت فلا ضمان على مالكها


[1] المقنعة، باب الجنايات على الحيوان من البهائم(ص)769.

[2] المقنعة، باب الجنايات على الحيوان من البهائم(ص)769.

[3] البخاري، الباب 27 من كتاب الديات (الرقم 6498) أبو داود، في أواخر كتاب الديات، (الرقم 4593، ج 4،(ص)196). ابن ماجة، الباب 27 من كتاب الديات (الرقم 7- 2673). و اللفظ «العجماء جرحها جبار».

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست