responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 425

لأنه غير مفرط، و إن كان التفريط منه، بأن أرسلها نهارا، و أوصله بالليل، أو أطلفها ابتداء ليلا، فأفسدت الزرع فعلى مالكها الضمان.

و كذلك إذا كان لإنسان كلب عقور، فلم يحفظه، فأتلف شيئا كان عليه ضمانه لأنه مفرط في حفظه.

و كذلك لو كانت له سنور معروفة بأكل الطيور و غير ذلك من أموال الناس، فعليه حفظها، فإن لم يفعل، و أتلفت شيئا فعليه ضمانه.

فاما ان كان في دار رجل كلب عقور، فدخل رجل داره بغير امره، فعقره، فلا ضمان عليه، لان الرجل مفرّط في دخول داره بغير إذنه، فاما ان دخلها باذنه فعقره الكلب، فعليه ضمانه.

و البعير إذا صال، و علم به صاحبه، فقتل أو كسر أو جرح، كان صاحبه ضامنا لجنايته، لانه يجب عليه حبسه و منعه من الفساد.

و قد روي ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في بعير كان بين أربعة شركاء، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر، فوقع فاندق، انّ على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته لشريكهم [1]، لانه حفظ حقه، وضيعة عليه الباقون بترك اعقال حقوقهم، و حفظه بذلك من الهلاك.

و قد قدّمنا انّ من أتلف على مسلم شيئا من الملاهي، مثل العود، و الطنابير، و الدفوف و المزامير، و الطبول، و المعازف، و الرباب، و ما أشبه ذلك، لم يكن عليه شيء.

فان أتلف ذلك على ذمي في حرزه، كان عليه ضمانه، فإن أتلفه عليه و كان قد أظهره، لم يكن عليه شيء على حال، و هذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في معناه، و اطالة الخطب فيه.

قال شيخنا في مبسوطة في الجزء السادس، في كتاب الدفع عن النفس، فإنه ذكر الوهق، فقال من عصا أو وهق، أو قوس، أو سيف، و غير ذلك [2].


[1] الوسائل، الباب 39، من أبواب موجبات الضمان، ح 1، الظاهر انها منقولة بالمعنى.

[2] المبسوط، لم نتحققه في مظانّه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست