responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 423

منعه من العلف أو الماء، أو ذبحه بيد كافر لا يقع بذبحه الذكاة، و قال (رحمه الله) و من ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، و لا يحل اكله مع الاختيار، كالبغال و الحمير الأهلية، و الهجن من الدواب، و السباع، من الطير و غيره، هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مقنعته [1].

قال محمّد بن إدريس اما قوله- و من ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، و لا يحل اكله [2]، كالبغال و الحمير الأهلية أو الهجن من الدواب و السباع من الطير و غيره، فغير واضح، و لا صحيح، اما البغال و الحمير و الخيل سواء كانت عرابا [3] هجنا، فإنها على الأظهر و الأصح من أقوال أصحابنا و فتاويهم و مناظراتهم، مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة، و قد قدمنا ذلك في كتاب [4] الذبائح و الأطعمة، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، و اختيار السيّد المرتضى في انتصاره [5]، يناظر المخالف عليه، و رأى الجلة المشيخة من أصحابنا، حتى انك لو ادعيت الإجماع منهم على المسألة، لما دفعك دافع، و من يخالف منهم فمعروف الاسم، و النسب.

فاما السباع من الطير و غيره، فعندنا ان اسئارها طاهرة، و هي طاهرة، و يقع عليه الذكاة عندنا بغير خلاف، و انما لا يقع الذكاة على الكلب و الخنزير، فاما السباع فيقع عندنا عليها الذكاة، و يحل بيع جلودها بعد ذكاتها، و استعمالها بعد دباغها، في جميع الأشياء ما عدا الصلاة على ما قدمناه [6].

فإذا أتلف إنسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به، كان عليه قيمته حيا يوم أتلفه، فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه، فعليه لصاحبه ما بين قيمته حيا و بين قيمته و تلك الجناية فيه.

و قال شيخنا المفيد، كان صاحبه مخيرا بين ان يأخذ قيمته حيا يوم أتلفه، و يدفعه اليه، أو يأخذ منه أرش إتلافه، و هو ما بين قيمته حيا و متلفا، و ينتفع هو


[1] المقنعة، باب الجنايات على الحيوان من البهائم و غيرها.

[2] ج. ل. اكله مع الاختيار.

[3] ج. ل. أو هجنا.

[4] الجزء الثالث،(ص)98.

[5] الانتصار، في كتاب الصيد و الذبائح.

[6] في(ص)420.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست