responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 422

كفاية و مقنع و تنبيه لذوي الفهم و التأمل.

و القول في جراح البهائم و كسر أعضائها و قطع أطرافها، انه يستحق صاحبها على الجاني من الأرش ما بين قيمتها صحيحة و معيبة، و ليس له خيار في أخذ قيمته و تسليمه الى الجاني، و ان كانت الجناية تحيط بقيمته كما ذكرنا ذلك في إتلاف أطراف العبيد و أعضائهم.

و قول شيخنا في نهايته، ان كان الحيوان مما يتملك، ففيه أرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا، و ان كان مما لا يتملك، فحكم جراحه و كسره حكم إتلاف نفسه [1].

المراد بذلك انّه ان كان الحيوان بيد مسلم، و هو مما لا يجوز للمسلمين تملكه، فحكم جراحه و كسره حكم إتلاف نفسه، اى لا شيء على جارحه و كاسره، كما لا شيء عليه في إتلاف نفسه، لأنا قد بيّنا فيما مضى [2] ان من أتلف على مسلم ما لا يحل للمسلمين تملكه من الخنازير و غيرها، فلا شيء عليه، فهذا مقصوده و مراده رضى اللّه عنه لانه لو أتلف ذلك على ذميّ، وجب عليه قيمته عند مستحليه، فان جرحه أو كسره، وجب عليه من الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا، فليلحظ ذلك، فان فيه غموضا على وضع شيخنا في نهايته، و إطلاق القول، فإنه ما أشبع الكلام في هذا الباب و لا استوفاه، و انما لوح تلويحا ببعض ما ذكره شيخنا المفيد في مقنعته [3]، فان شيخنا المفيد أشبع القول في ذلك و استوفاه، و شيخنا في نهايته أخذه ليلخصه فعمّاه.

قال شيخنا المفيد و الإتلاف لا نفس الحيوان على ضربين، أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده، و الثاني لا يمنع من ذلك، فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه الذكاة، كقتله بالحجارة و الخشب، و تقطيعه بالسيوف، قبل تذكيته بالذبح، أو النحر، أو قتله بالماء، أو إمساك النفس منه، أو


[1] النهاية، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوان.

[2] في(ص)420.

[3] المقنعة، باب الجنايات على الحيوان من البهائم و غيرها،(ص)769 و 770.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست