responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 421

فإن أتلفه على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه، كان عليه قيمته بغير خلاف. كقتله للشاة بالحجارة و الخشب، و خنقه، أو ذبحه بيد كافر، أو تغريقه و غير ذلك.

و دية كلب الصيد، سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما للصيد، أربعون درهما.

و شيخنا قال في نهايته، و دية كلب السلوقي أربعون درهما [1]، و أطلق ذلك.

و الاولى تقييده بكلب الصيد، لأنه إذا كان غير معلّم على الصيد، و لا هو كلب ماشية و لا زرع و لا حائط فلا دية له، و ان كان سلوقيّا، إنما أطلق ذلك لان العادة و العرف ان الكلب السلوقي الغالب عليه انه يصطاد، و السلوقي منسوب الى سلوق، و هي قرية باليمن.

و دية كلب الحائط و الماشية عشرون درهما، و المراد بالحائط البستان، لأن في الحديث ان فاطمة (عليها السلام) وقفت حوائطها بالمدينة [2]، المراد بذلك بساتينها.

و في كلب الزرع قفيز من طعام، و إطلاق الطعام في العرف يرجع الى الحنطة.

و ليس في شيء من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال.

و يجوز اجارة هذه و بيعها، و الديات لهذه الكلاب مقدرة موظفة، و ان كانت قيمتها أكثر من ذلك.

فان غصب إنسان أحد هذه الكلاب، و كانت قيمته مثلا مائة دينار، ثم مات عنده قبل رده على المغصوب منه، أو قتله قبل رده، فالواجب عليه قيمته، و هي المائة دينار، لا ديته الموظفة المقدرة، لأنه بالغصب قد ضمن قيمته، و صارت في ذمته، كمن غصب عبد غيره، و قيمة العبد ألفا دينار، ثم مات عند الغاصب قبل رده الى المغصوب، أو قتله الغاصب قبل رده، فالواجب عليه ضمان قيمته، و هي ألفا دينار، و ان كان قتله قبل غصبه إياه، لم يلزمه أكثر من ديته، و لا يتجاوز بها دية الحر، و هي ألف دينار، فليلحظ ذلك، و قد ذكرنا في كتاب الغصب [3] شيئا من هذا، و فيه


[1] النهاية، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوان.

[2] الكافي: ج 7،(ص)48 ح 5 نقلا بالمعنى.

[3] الجزء الثاني،(ص)492.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست