responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 420

و تواتر أخبارنا [1] و في ذلك الحجة.

باب الجنايات على الحيوان و غير ذلك

من أتلف حيوانا لغيره مما لا يقع عليه الذكاة، كان عليه قيمته يوم أتلفه، و ذلك مثل الكلب.

و قال شيخنا في نهايته، و ذلك مثل الفهد، و البازي [2].

و عندنا ان الفهد يقع عليه الذكاة، و يحل بيع جلده بعد ذكاته بلا خلاف بيننا، و يحل أيضا استعماله بعد دباغه في جميع الأشياء، ما عدا الصلاة، على ما بيّناه في كتاب الصلاة [3]، و انما مقصود شيخنا بقوله مالا يوكل لحمه، الّا انه لا بد أن يراعى ان يكون مما يجوز للمسلمين تملّكه.

فإن أتلف عليه ما لا يحل للمسلمين تملكه، و كان من بيده ذلك مسلما، لم يكن عليه شيء، سواء كان الجاني مسلما أو ذميّا.

فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي وجب عليه قيمته عند مستحليه.

و متى أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه يمكنه الانتفاع به، فلا يجب عليه كمال قيمته، بل الواجب عليه ما بين قيمته صحيحا و معيبا، مثال ذلك أن يذبح شاة إنسان ذباحة شرعية، فالواجب عليه ما بين قيمتها حية و مذبوحة.

و قال شيخنا في نهايته، يجب عليه قيمته يوم أتلفه، و يسلم اليه ذلك الشيء، أو يطالبه بقيمته ما بين كونه متلفا و كونه حيّا [4].

و ما ذكرناه هو الأصح و شيخنا فقد رجع عن ذلك في مبسوطة [5].


[1] التهذيب، ج 10، الباب 25، من كتاب الديات،(ص)288، ح 1120/ 22 و في الجواهر ج 43،(ص)392 بعد نقله كلام السرائر، و ان كنت لم أتحقق شيئا منهما.

[2] النهاية، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوان.

[3] في الجزء الأوّل،(ص)262.

[4] النهاية، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوان.

[5] المبسوط، ج 8، كتاب السرقة،(ص)30، و العبارة هكذا، إذا نقب و دخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حيّة و مذبوحة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست