من أتلف حيوانا لغيره مما لا يقع عليه الذكاة، كان عليه قيمته يوم أتلفه، و ذلك مثل الكلب.
و قال شيخنا في نهايته، و ذلك مثل الفهد، و البازي [2].
و عندنا ان الفهد يقع عليه الذكاة، و يحل بيع جلده بعد ذكاته بلا خلاف بيننا، و يحل أيضا استعماله بعد دباغه في جميع الأشياء، ما عدا الصلاة، على ما بيّناه في كتاب الصلاة [3]، و انما مقصود شيخنا بقوله مالا يوكل لحمه، الّا انه لا بد أن يراعى ان يكون مما يجوز للمسلمين تملّكه.
فإن أتلف عليه ما لا يحل للمسلمين تملكه، و كان من بيده ذلك مسلما، لم يكن عليه شيء، سواء كان الجاني مسلما أو ذميّا.
فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي وجب عليه قيمته عند مستحليه.
و متى أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه يمكنه الانتفاع به، فلا يجب عليه كمال قيمته، بل الواجب عليه ما بين قيمته صحيحا و معيبا، مثال ذلك أن يذبح شاة إنسان ذباحة شرعية، فالواجب عليه ما بين قيمتها حية و مذبوحة.
و قال شيخنا في نهايته، يجب عليه قيمته يوم أتلفه، و يسلم اليه ذلك الشيء، أو يطالبه بقيمته ما بين كونه متلفا و كونه حيّا [4].
و ما ذكرناه هو الأصح و شيخنا فقد رجع عن ذلك في مبسوطة [5].
[1] التهذيب، ج 10، الباب 25، من كتاب الديات،(ص)288، ح 1120/ 22 و في الجواهر ج 43،(ص)392 بعد نقله كلام السرائر، و ان كنت لم أتحقق شيئا منهما.
[2] النهاية، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوان.