responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 366

جميعهم، يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، و ذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف.

و من قتل غيره متعمدا، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم، فخلصه إنسان قهرا، كان عليه رده، فان لم يرده كانت عليه الدية.

و روى انه إذا أعنف الرجل بامرأته، أو المرأة بزوجها، فقتل أحدهما، فإن كانا متهمين، ألزما الدّية، و ان كانا مأمونين، لم يكن عليهما شيء [1].

و الاولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضيّة، الّا ان الحكم إذا كانا متهّمين، فقد حصل لولي المقتول تهمة، و هو اللوث، فله ان يقسم، و يستحق القود، ان ادعى ان القتل عمد، فاما إذا كانا مأمونين فالمستحقّ الدّية على المعنف فحسب، و لا يستحق الولي القود هاهنا بحال. فهذا تحرير الفتيا في ذلك.

و من طفر من علو فوق غيره قاصدا، فقتله، فهو قاتل عمد [2]، و ان كان لغرض غير ذلك، فوقع عليه من غير قصد إليه، فالدية على عاقلته، و ان كان يدفع غيره، فالدية على الدافع، و ان كان بهبوب الرياح، فالدية من بيت مال المسلمين.

و لا تعقل العاقلة صلحا، و لا إقرارا، و لا تعقل البهائم، و لا ما وقع عن تعدّ كحدث [3] الطريق، و الدابة، و كل مضمون من الأموال، و بالجملة لا تعقل العاقلة الأسباب، كمن حفر بئرا أو وضع حجرا، أو نصب سكينا، أو أضرم نارا، و ما أشبه ذلك.

فعلى التحرير [4]، يتنوع القتل ستة أنواع.

عمد يوجب القود.

- و خطأ محض.

- و خطأ شبيه العمد- و هما جميعا يوجبان الدية دون القود.

و مضمون بالتعدي- و هو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها-، و ديته لازمة


[1] الوسائل، الباب 31، من أبواب موجبات الضمان، ح 4، و في الرواية، فإن اتّهما ألزما اليمين باللّه انهما لم يردا القتل.

[2] ج. ل. قاتل عمدا.

[3] ج. لحدث.

[4] ج. ل. هذا التحرير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست