اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 367
للمتعدى في ماله.
و قتل لا يعرف فاعله، و يصح اضافة هذا القتل الى محل وجوده، كالقرية و المحلّة و شبههما.
و قتل لا يعرف فاعله، و لا يصح إضافته كقتل الزحام و نظائره، فديته على بيت مال المسلمين.
و من غشيته دابّة و خاف ان تطأه فزجرها عن نفسه، فجنت على الراكب، أو على غيره، لم يكن عليه شيء، لأنه بفعله محسن، لانه دفع الضرر عن نفسه، و قد قال تعالى «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[1].
و من ركب دابة فساقها، فوطأت إنسانا أو كسرت شيئا، كان ما تصيبه بيديها و رأسها ضامنا له، دون ما تصيبه برجليها.
فان ضربها فرمحت، فأصابت إنسانا أو شيئا، كان عليه ضمان ما اصابته بيديها، و رجليها معا.
و كذلك إذا وقف عليها، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها و رجليها.
فان كان يسوقها سوقا غير معتاد، فوطأت شيئا بيديها أو رجليها أو فمها، كان ضامنا له.
و ان كان يقودها فوطأت شيئا بيديها، كان ضامنا له، و كذلك يضمن ما تصيبه بفمها، و ليس عليه ضمان ما تصيبه برجلها [2] الّا ان يضربها، فان ضربها فرمحت برجلها فأصابت شيئا، كان ضامنا له.
و من آجر دابته إنسانا، فركبها و ساقها و كان صاحبها معها يراعيها، فوطأت شيئا بإحدى الأربع، كان ضمان ما تطؤه على صاحب الدابّة، دون الراكب، فان لم يكن صاحبها معها، و كان الراكب هو الذي يراعيها، كان على راكبها ضمان ما تصيبه، دون صاحبها بيديها، و رأسها، دون ما تصيبه برجليها، إذا كان سوقه لها بمجرى العادة، فإن كان خارجا عن المعتاد، ضمن جميع ما تصيبه بإحدى الأربع،