responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 365

فلا دية عليه بحال فاما إذا كان يعلم بينهما مخاصمة، و عداوة، فلأوليائه القسامة، بما يدعونه من أنواع القتل، فان ادّعوا قتله، عمدا كان لهم القود، و ان ادعوا انه خطأ كان لهم الدّية، لأن إخراجه و العداوة التي بينهما تقوم مقام اللوث، مقدم ذكره، فليلحظ ذلك.

و إذ استأجر إنسان ظئرا فأعطاها ولده، فغابت بالولد سنين، ثم جاءت بالولد، فزعمت أمه انها لا تعرفه، و زعم أهلها انهم لا يعرفونه، فليس لهم ذلك، و ليقبلوه، فإنّما الظئر مأمونة، اللهم، الّا ان يحقّقوا العلم بذلك، بالأدلة القاطعة للأعذار، و انه ليس بولد لهم، فلا يلزمهم حينئذ الإقرار به، و كان على الظئر الدية، أو إحضار الولد بعينه، از من يشتبه الأمر فيه، و لا يقبل قولهم بمجرده دون البيّنة على الظئر، لأنها مأمونة، و مدعى عليها، و غارمة، و القول، قول الأمين، و المدعى عليه بلا خلاف.

و إذا استأجرت الظئر، ظئرا أخرى، من غير اذن صاحب الولد، فغابت به، و لا يعرف له خبر، كانت عليها الدية، لأنها فرطت بتسليمه الى غيرها، من غير اذن وليّه.

و قد روى انه متى تقلّبت [1] الظئر، على الصبيّ في منامها، فقتلته، فان كانت انما فعلت ذلك للفقر و الحاجة، كانت الدية على عاقلتها، و ان كانت انّما طلبت المظاءرة، للفخر و العز كان عليها الدّية في ما لها خاصة [2].

و روى ان من نام، فانقلب على غيره فقتله، كان ذلك، شبيه العمد، يلزمه الدية، في ماله خاصة، و ليس عليه قود [3].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ان الدّية في جميع هذا على العاقلة، لان النائم غير عامد في فعله، و لا عامد في قصده، و هذا حد قتل الخطأ المحض، و لا خلاف ان دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، و انما هذه اخبار آحاد، لا يرجع بها عن الأدلة.

و الذي ينبغي تحصيله في هذا، ان الدية على النائم نفسه، لأن أصحابنا


[1] ج. ل. انقلبت.

[2] الوسائل، الباب 29، من أبواب موجبات الضمان، ح 1.

[3] أوردها الشيخ (قدس سره) في النهاية، كتاب الديات، باب ضمان النفوس.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست