responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 310

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، لما أورد ما قاله المخالف، و لو قلنا انه يثبت الميراث أيضا كان قويا، لانه يكون قد ثبت نسب بشهادتهما، فتبعه الميراث لا بالإقرار [1].

هذا في المقر الذي يثبت النسب بإقراره، و هو إذا كانا اثنين عدلين، فاما إذا كان المقر واحدا أو كانا غير عدلين، فإنه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصهما.

و لو مات المقر له، لم يرثه المقر، لانه لم يثبت نسبه، اللّهم الّا ان يكون قد صدقه المقر له في ذلك، و كان بالغا عاقلا، و لا يتعدى منهما الى غيرهما، الّا الى أولادهما فقط، فاما غيرهما من ذوي النسب، فلا يثبت ميراثهما منه الا بالإقرار منهم أيضا كذلك، أو تصديق لهما، فيقوم مقام الإقرار.

إذا مات رجل و خلف ابنا، فأقر بأخ، ثم إنهما أقرا بثالث، ثبت نسب الثالث، ثم ان الثالث أنكر الثاني، و قال ليس بأخ لنا، سقط نسبه، لانه لم يقر بنسبه اثنان من الورثة، و انما أقر الأوّل، فيكون المال بين الأوّل و الثالث، و يأخذ الثاني من الأوّل ثلث ما في يده، لانه مقرّ به و بغيره.

إذا خلف زوجة و أخا فأقرت الزوجة بابن للزوج، و أنكره الأخ، لم يثبت نسبه الّا انه يقاسمها، فالمرأة تزعم ان لها الثمن، لان لمورثها ابنا فينظر، فان كان المال في يد الأخ، لم تأخذ إلّا الثمن، لانه القدر الذي تدعيه، و ان كان المال في يدها، لم يأخذ الأخ إلّا ثلاثة أرباع المال، لانه هو القدر الذي يدعيه، لانه يقول لها الربع، إذ ليس لمورثها ابن، فيبقى في يدها الربع، و هي تدّعي نصفه، فيكون لها، و الباقي يردّه على الابن.

إذا خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، و جحد الآخر، فان نسب المقر به لا يثبت، فان مات الجاحد، فورثه المقر جميع ماله، وجب عليه ان يقاسم الأخ المقر به، لانه كان أقربه، و ان خلف اخوه الجاحد ابنا، فوافق عمه على إقراره، ثبت النسب و الميراث على ما ذكرناه، لأنهما اثنان.


[1] المبسوط، ج 3، كتاب الإقرار،(ص)39.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست