responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 309

و في ذلك نظر.

الّا ان شيخنا رجع في مبسوطة [1]، الى ما قلناه أوّلا فاعتبر تصديق المقربة في الجميع.

فإذا ثبت هذا فإن أقر بصغير، و وجدت الشرائط الثلاثة فيه، ثبت نسبه، فإذا بلغ و أنكر ان يكون ولدا له، لم يقبل منه، و لم يسمع دعواه لذلك، لانه حكم عليه قبل ان يكون لكلامه حكم بأنه ابنه، فلا يسمع بعد الحكم دعواه، كما لو كان في يده صبي صغير محكوم له برقّه، فلمّا بلغ أنكر ان يكون عبدا له، لم يسمع منه، لما تقدم له من الحكم بالرق قبل ان يكون لكلامه حكم، و هكذا إذا التقط الإنسان لقيطا و ربّاه، ثم أقر الملتقط بأنه عبد لفلان، لم يقبل إقراره عليه بذلك، لان الظاهر من اللقيط، الحرية.

فاما إذا أقر بنسب على غيره مثل ان يقر بأخ، فان كان صغيرا فبثلاثة شروط، و ان كان كبيرا فباربعة شروط، على ما قدمناه، و يراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين.

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، أو رجل و امرأتين من الورثة [2].

و الأوّل الذي اخترناه، هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و هو ان النسب لا يثبت إلّا بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكن كذلك، فلا يثبت النسب على ما بيّناه.

فإذا ثبت هذا، فكل موضع ثبت النسب بالإقرار، ثبت المال بغير استثناء عندنا، و عند المخالف يستثنى موضعا واحدا، و هو إذا كان إثبات الميراث يؤدّى الى إسقاطه، مثل ان يقرّ الاخوان بابن للوارث، فان نسبه يثبت، و لا يثبت عنده له الميراث، قال لانه لو ورث، حجب الأخوين، و خرجا من كونهما وارثين، و يبطل الإقرار بالنسب، لأنه أقر بمن [3] ليس بوارث، فإذا بطل النسب بطل الميراث، فلما ادى إثبات الميراث إلى إسقاطه، أسقط، فثبت النسب دونه.


[1] المبسوط، ج 3، كتاب الإقرار،(ص)38.

[2] المبسوط، ج 3 كتاب الإقرار(ص)39.

[3] ج. ل. إقرار ممّن.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست