responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 311

إذا خلف ابنين أحدهما عاقل و الآخر مجنون، فأقر العاقل بنسب أخ له، لم يثبت النسب بإقراره، لأنه واحد، فإن أفاق المجنون، و وافقه على إقراره، ثبت النسب و الميراث، و إن خالفه لم يثبت نسبه، و شارك المقر في مقدار ما يخصه، و ان مات و هو مجنون، فان ورثه المقر جميع المال، قاسم المقر به، لانه كان مقرا به.

فان خلف ابنين أحدهما كافر و الآخر مسلم، فأقر أحدهما بأخ، نظر فان كان الميت كافرا، كان الميراث للمسلم، فإن أقر بنسب قاسم المقر به ان كان مسلما، و الّا حاز الميراث جميعه، و لا يراعى جحود الكافر، لانه لا يرث شيئا، فالمال كله للمسلم، و ان كان الميّت المسلم [1] فكذلك المال للمسلم، فإذا أقر بنسب، ثبت و قاسمه المال، و لا يراعى جحود الكافر، و ان أقر الكافر في المسألتين، لم يكن لإقراره تأثير، لأنه لا يرث شيئا.

و إذا خلف ابنين، أحدهما قاتل، فالمال كله لغير القاتل، فإن أقر بنسب أخ، شاركه في الميراث، و إن أقر القاتل لم يثبت النّسب، لانّه ليس له من الميراث شيء.

إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجيّة امّه، سواء كانت مشهورة الحرية، أو لم تكن، و الى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه، و وافقه الشافعي على ذلك، و خالفهما أبو حنيفة، و احتج أبو حنيفة بأن أنساب المسلمين و أحوالهم ينبغي ان تحمل على الصحة، فقال شيخنا يحتمل ان يكون الولد من نكاح صحيح، كما يحتمل ان يكون من نكاح فاسد، أو من وطي شبهة، ثم قال و يبطل قول أبي حنيفة ببنوة أخيه [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، معنى ذلك ان رجلا آخر لو أقرّ ببنوة أخ لهذا الصبي، لكان يلزم على قول أبي حنيفة انها تكون زوجة للمقرين في حالة واحدة، صحيحة النّكاح.

و إذا مات صبي مجهول النسب و له مال، فأقر رجل بنسبه، ثبت النسب، و كان


[1] ج. مسلما.

[2] الخلاف، كتاب الإقرار، مسألة 31.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست