responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 257

بلا شبهة، و ليس لهم ان يفرقوا بان البنت لا تعقل عن أبيها، لأن الأخت أيضا لا تعقل و قد بيّنا فيما تقدم ان ولد الولد و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم و أمهاتهم، بل هم أولاد حقيقة، و بيّنا مذهبنا و اختيارنا في ذلك، فلا وجه لإعادته في مشاركة من يشاركونه، و حجب من يحجبونه، و يأخذ كل منهم تسمية نفسه، و ما ينطلق عليه من الاسم، دون ميراث من يتقرب به.

و ذهب بعض أصحابنا على ما حكيناه أوّلا عنهم انه يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به، كابن بنت و بنت ابن، فان لابن البنت الثلث، و لبنت الابن الثلثين، و الصحيح من المذهب ما قدمناه، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد، و إن نزلوا حقيقة و سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، عند جميع أصحابنا المخالف في المسألة و المؤالف، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى (عليه السلام) انه ابن آدم، و لقول الرسول (عليه السلام) في الحسن و الحسين (عليهما السلام) ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا [1].

و لأن جميع ما علقه سبحانه من الاحكام بالولد، قد عم به ولد البنين و البنات في قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» الى قوله «وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ» [2] و قوله «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» [3] و قوله «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ» [4]، فإذا وقع اسم الولد على ولد الولد حقيقة، تعلق بهم احكام الميراث إذا لم يوجد ولد الصلب، مثل ما تعلق به بظواهر القرآن.

و ليس لأحد ان يقول: ان اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، فلا يدخل في الظواهر الّا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال حقيقة [5] على ما بيّنه محصّلو أصحاب أصول الفقه، و من ادعى المجاز فعليه الدّلالة، و لا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصّلب في الميراث، و لا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» [6].


[1] الإرشاد للمفيد، في ذكر امامة الحسين بن على (عليهما السلام).

[2] سورة النساء، الآية 23.

[3] سورة النساء، الآية 23.

[4] سورة النور، الآية 31.

[5] ج. ل. الحقيقة.

[6] سورة النساء، الآية 11.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست