اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 258
لأنا عدلنا من الظاهر في ذلك للدليل القاطع، و لا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه، فبقينا على ما يقتضيه الظاهر.
و يخص ولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه، و مصحفه، و خاتمه، و ثياب جلدة، إذا كان هناك تركة سوى ذلك، فإذا لم يخلف الميت غيره، سقط هذا الحكم، و قسم بين الجميع، فان كان له جماعة من هذه الأجناس، خصّ بالذي كان يعتاد لبسه و يديمه، دون ما سواه من غير احتساب به عليه.
و ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه، ليجمع بين ظواهر القرآن و ما أجمعت الطائفة عليه، و هو تخريج السيد المرتضى، ذكره في الانتصار [1].
و ذهب بعض أصحابنا الى ان ذلك مستحب تخصيصه به، دون ان يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب، و هو اختيار أبي الصلاح الحلبي في كتابه الكافي [2].
و الأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا، المعمول به، و فتاويهم في عصرنا هذا و هو سنة ثمان و ثمانين و خمسمائة عليه، بلا اختلاف بينهم [3].
و كذا ذهب السيّد المرتضى فيما رواه أصحابنا، و اجمعوا عليه من ان الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد، لا ترث من الرباع و المنازل شيئا، و الحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين و الضياع و غيرها.
و هذا اختيار شيخنا أبي جعفر، و الأول اختيار شيخنا المفيد، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لأنا لو خلينا و ظواهر القرآن ورّثناها من جميع ذلك، و انما عدلنا في الرباع و المنازل بالأدلة، و هو إجماعنا و تواتر أخبارنا، و لا إجماع معنا منعقد على ما عدا الرباع و المنازل، فحمله المرتضى على انها لا ترث من نفس ذلك، بل من قيمته، كما يذهب أصحابنا في الانقاض، و الطوب- بالطاء غير المعجمة المضمومة، و الواو،