responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 256

ان أبا موسى لم يسند ذلك الى النبي (عليه السلام) و فتواه هو لا حجة فيها، و لا حجة أيضا في قضاء معاذ بذلك، و لا في كونه على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما لم يثبت علمه (عليه السلام) به، و إقراره عليه، و في الخبر ما يبطل ان يكون الأخت أخذت بالتعصيب، و هو قوله و لم يورث العصبة شيئا، لأنها لو كانت ها هنا عصبة لقال و لم يورث باقي العصبة شيئا، على ان هذه الاخبار لو سلمت من كل قدح، لكانت معارضة بأخبار مثلها، و ارادة من طريق المخالف مثل قوله (عليه السلام)، من ترك مالا فلأهله [1]، و قول ابن عباس و جابر بن عبد اللّه، ان المال كله للبنت دون الأخت، و روى الأعمش مثل ذلك عن إبراهيم النخعي، و به قضى عبد اللّه بن الزبير على ما حكاه الساجي و الطبري، و ما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير، فإذا تعارضت الاخبار سقطت، و وجب الرجوع الى ظاهر القرآن.

على ان أخبارهم لو سلمت من المعارضة لكانت اخبار آحاد، و قد دللنا على فساد العمل بها في الشّرعيّات.

على انهم قد خالفوا في لفظ الحديث عن ابن عباس، فورثوا الأخت مع البنت، و ليست برجل و لا ذكر، و ورثوها أيضا مع الأخ، إذا كانا مع البنت، و لم يخصوا الأخ [2] و كذا لو كان مكان الأخ عم، و إذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم، و أخا لأب، مع أولاد إخوة لأب و أم، أو ترك زوجة و أخا مع عمومة و عمات، فان ما يبقي بعد الفرض المسمى للأختين، أو الزوجة لاولى ذكر قرب، و هو الأخ بلا خلاف.

على انهم إذا جعلوا الأخت عند فقد الإخوة عصبة، لزمهم ان يجعلوا البنت مع عدم البنين عصبة، بل هي أولى، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب، و الأب أحق بالتعصيب من الأخ، فأخت الابن تكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ


[1] سنن الترمذي، الباب 1 من كتاب الفرائض، الرقم 2090 (ج 4،(ص)413) سنن أبي داود، باب ميراث ذوي الأرحام (الرقم 2899 و 28900 ج 3،(ص)123). البخاري، الباب 3 من كتاب الفرائض، الرقم 6330. الّا ان اللفظ في الأخيرين: «من ترك مالا فلورثته».

[2] ج. الأخت.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست