responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214

و روي انه إذا اوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه، و له مماليك يخصونه، و مماليك بينه و بين غيره، أعتق من كان في ملكه، و قوّم من كان في الشّركة، و اعطي شريكه حقه، ان كان ثلثه يحتمل ذلك، و ان لم يحتمل، أعتق منهم بقدر ما يحتمله [1].

و الذي يقوى عندي، انه لا يقوّم من في الشركة، بل يعتق منهم بقدر ما يملكه، و لا يعطى شريكه ثمن حصّته، و ان كان ثلثه يحتمل ذلك، لانه بعد موته لا يملك الثلث إذا لم يوص به، لأنّ الموت يزول به ملكه الّا ما استثنى من ثلثه، و هذا ما استثنى شيئا.

إذا اوصى الإنسان فقال حجوا عني بثلثي حجة، و مات، فقد أوصى بأن يحج عنه بجميع ثلثه، فينظر فيه، فان كان ثلث ما له بقدر اجرة من يحج عنه، فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه، سواء كان وارثا أو أجنبيّا، بلا خلاف، و ان كان ثلث ماله أكثر مما يحج به من اجرة المثل، فكذلك عندنا، و عند المخالف يستأجر من يحج عنه بجميع ثلثه إذا كان أجنبيّا، و لا يجوز ان يستأجر وارثا، لان ما زاد على اجرة المثل وصيّة بالمحاباة، و ذلك لا يصح للوارث، و عندنا ان ذلك يصح.

و إن قال حجّوا عني بثلثي، و لم يقل حجّة واحدة، فقد اوصى ان يحج عنه بثلثه، فينظر في ذلك، فان كان ثلثه بقدر ما يحج به حجة واحدة، استؤجر من يحج عنه، سواء كان وارثا أو غير وارث، و ان كان ثلث ماله أكثر من اجرة مثله، فإنه لا يجوز ان يستأجر عنه بأكثر منه، و ينظر في الزيادة، فإن أمكن ان يستأجر بها من يحج عنه حجة أخرى، فعل، و ان لم يمكن ردت الزيادة إلى الورثة، لأن الوصيّة متى لم تصح في الوجه الذي صرفه [2] فيه، رجعت الى الورثة، و الفرق بين هذه المسألة و التي قبلها، ان فيما قبلها أوصى بأن يحج عنه حجة واحدة بجميع ثلثه، فلأجل هذا لم تراع اجرة المثل.

إذا اوصى الإنسان ان يحج عنه و لم يقل بثلثي، و لم يبين كم يحج عنه؟ فإنه


[1] الوسائل، الباب 74 من كتاب الوصايا، ح 2.

[2] ج. صرفها فيه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست