responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 213

و استخرجوا بالقرعة، و أعتقوا.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا أعتق مملوكا له عند موته، و لا يملك غيره، أعتق ثلثه، و استسعى فيما بقي لورثته [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، ان أراد (رحمه الله) انه بت عتقه في حال حياته، و لم يجعله مدبّرا بعد موته، فإنه ينعتق جميعه، و لا يستسعى في شيء لأن هذه عطيّة منجزة في الحال، و ليس هو تدبيرا بعد الموت على الصحيح من المذهب، الّا على مذهب من قال من أصحابنا، ان العطية المنجزة يكون أيضا مثل المؤخرة، تخرج من الثلث إذا كانت في مرضه الموت، و الأوّل هو الأظهر بين الطائفة، و عليه الفتوى، و به العمل، لأنّ للإنسان التصرف في ماله و نفقته جميعه، في مرضه الموت بغير خلاف، و ان أراد (رحمه الله) ب«عند موته» بعد موته، و جعله تدبيرا، فنعم ما قال و ذهب.

و روي انه إذا اوصى بعتق نسمة مؤمنة، و لم يوجد ذلك، جاز أن يعتق من أبناء الناس ممن لا يعرف بنصب و لا عداوة، فإن وجدت مؤمنة، لم يجز غيرها [2].

و الأظهر انّه لا يجزيه غير المؤمنة على كلّ حال، لقوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ- ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [3].

فان اشترى نسمة على انها مؤمنة، و كان ظاهرها ذلك، فأعتقت ثم ظهر بعد ذلك انها لم تكن كذلك، فقد مضى العتق و أجزأ عن الوصي، لأنه المتعبد المكلف المخاطب بذلك، و أجزأ أيضا عن الموصي.

و روي انه إذا اوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم، فلم يوجد بذلك القدر، و وجد بأكثر منه، لم يجب شراؤه، و تركت الوصيّة إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور، فان وجد بأقل من ذلك، اشتري و اعطي الباقي، ثم أعتق [4].


[1] النهاية، كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة، و في المصدر، انعتق ثلثه.

[2] الوسائل، الباب 73 من كتاب الوصايا، ح 2، و في الرواية، فأوحى بعتق نسمة مسلمة ..

[3] سورة البقرة، الآية 181.

[4] الوسائل، الباب 77، من كتاب الوصايا، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست