responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 215

يجب ان يحج عنه حجة واحدة، لأنه قد امتثل المأمور به.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إذا اوصى الإنسان ان يحج عنه، و لم يبين كم يحج عنه؟ فإنه يجب ان يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء [1].

و هذا غير واضح، الان ان يقيده بالثلث، بان يقول حجوا عني بثلثي على ما قدمناه و حررناه.

الا ان شيخنا رجع عنه في مبسوطة [2]، و حرره كما حرّرناه.

و إذا اوصى ان يحج عنه في كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها، فلم ترتفع كل سنة مقدار ما يحج عنه به، جاز أيضا ان يجعل ارتفاع سنتين و ثلث، لسنة واحدة، و حج به عنه.

و فقه هذا على ما قدمناه [3]، «من ان من اوصى بغلة الضيعة له، أو بستان، أو ثمرة نخلة، للإنسان على التأبيد»، فإن ارتفاع الضيعة ان كان موجودا في وقت موته، و لم يخلف غير الضيعة المعيّنة، فإن الضيعة تقوم، و تؤخذ للحج بقدر ثلث جميع ما قوم، فان كان الارتفاع بقدر الثلث، فقد استوفي، و حج به كلّ سنة، الى ان ينفد، و ان نقص الارتفاع عن الثلث، استوفي في المستقبل من الارتفاع تمام الثلث، و يعود ملك الضيعة إلى الورثة بعد استيفاء ثلث جميع ما كان في ملك الميّت الذي ذكرناه، انه يقوم بعد الموت، هذا إذا لم يخلف الميت ثلثين، كل ثلث بقدر قيمة الارتفاع المذكور الموجود غير الثلث الذي هو الارتفاع المذكور الموجود، فان كان الارتفاع معدوما وقت موت الموصي، فإن الجميع يقوّم و يؤخذ في المستقبل بقدر الثلث ممّا تخرج الضيعة، الى ان يستوفي قدر الثلث، فيحج به، و ترجع الضيعة إلى الورثة بعد ذلك، فليلحظ هذا الموضع، و يحصّل ما قلناه، فإنه غامض ملتبس فليفهم عنا ما حرّرناه.


[1] النهاية، كتاب الوصايا، باب الوصيّة المبهمة.

[2] المبسوط: ح 4، كتاب الوصايا(ص)23، و العبارة هكذا، و ان أطلق، فيهم من قال يحج من ثلثه، و ذهب الأكثر إلى انّه من رأس المال و هو مذهبنا ..

[3] في(ص)201.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست