responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 133

قدمناه، و عندي انّ الأوّل محمول على ضرب من التغليظ و الكراهة، دون الحظر، هذا آخر كلامه في مبسوطة [1].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) و هو الذي يقوى في نفسي، و اخترناه في كتابنا هذا [2].

و الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثم أسلم، جاز له ان يقبض ذلك الثمن، و كان حلالا له.

و الخمر إذا صار خلا، جاز استعماله، سواء صار ذلك من قبل نفسه، أو بعلاج، إذا طرح فيها ما ينقلب الى الخل، غير انه يستحب ان لا يغير بشيء يطرح فيه، على ما روى [3]، بل يترك حتى يصير خلا من قبل نفسه.

و قد روى [4] في بعض الاخبار، انّه إذا وقع شيء من الخمر في الخل، لم يجز استعماله الا بعد ان يصير ذلك الخمر خلا، أورد الرواية شيخنا في نهايته [5].

و الذي يقضيه أصول مذهبنا، ترك العمل بهذه الرواية الشاذة و لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنها مخالف للأدلّة مضادة للإجماع، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل، صار بالإجماع الخل نجسا، و لا دلالة على طهارته بعد ذلك، و لا إجماع، لأنه ليس له حال ينقلب إليها، و لا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد، و استحالته، و انقلابه، الى الخل الواقع فيه قليل الخمر، المختلط به، الذي حصل الإجماع على نجاسته.

و هذه الرواية الشاذة، موافقة لمذهب أبي حنيفة، فإن صح ورودها، فتحمل على التقيّة، لأنها موافقة لمذهب من سمّيناه بذلك، على ما نبهنا عليه قول السيد المرتضى في انتصاره.

فإنه قال مسألة عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها، أو بفعل آدمي،


[1] المبسوط، ج 1، كتاب الطهارة، باب حكم الأواني و الأدعية ..(ص)15.

[2] في الجزء الأول(ص)92.

[3] الوسائل الباب 31، من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 7.

[4] مستدرك الوسائل الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1.

[5] النهاية: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة و المباحة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست