responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 134

إذا طرح فيها ما تنقلب به الى الخل، حلّت، و خالف الشافعي و مالك في ذلك، و أبو حنيفة موافق الإمامية فيما حكيناه، الا انه يزيد عليهم، فيقول فيمن القى خمرا في خل، فغلب عليها، حتى لا يوجد طعم الخمر، انه بذلك يحل، و عند الإمامية أنّ ذلك لا يجوز، و متى لم ينقلب الخمر الى الخل، لم يحل، فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة، بأنهم امتنعوا مما اجازه على بعض الوجوه، و ان وافقوه على انقلاب الخمر الى الخل، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات، دليلنا بعد الإجماع المتردد، ان التحريم انما يتناول ما هو خمر، و ما انقلب خلا، فقد خرج من ان يكون خمرا، و انّه لا خلاف في إباحة الخل، و اسم الخل يتناول ما هو على صفة مخصوصة، و لا فرق بين أسباب حصوله عليها، و يقال لأصحاب أبي حنيفة، أي فرق بين غلبة الخل على الخمر في تحليلها، و بين غلبة الماء عليها، أو غيره من المائعات، أو الجامدات، حتى لا يوجد لها طعم، و لا رائحة، فان فرقوا بين الأمرين بأن الخمر تنقلب الى الخل، و لا تنقلب الى غيره من المائعات و الجامدات، قلنا كلامنا فيها على الانقلاب، و الخمر إذا ألقيت في الخل الكثير، فما انقلبت في الحال الى الخل، بل عينها باقية، فكذلك هي في الماء، فما الفرق بين ان يلقى فيما يجوز ان تنقلب اليه، و بين مالا تنقلب إليه، إذا كانت في الحال موجودة لم تنقلب هذا أخر كلام المرتضى رضى اللّه عنه في المسألة [1]، فالحظه و تأمّله بعين قلبك، فإنه دال على ما قلناه، كاشف لما حررناه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و يجوز ان يعمل الإنسان لغيره الأشربة من التمر، و الزبيب، و العسل، و غير ذلك، و يأخذ عليها الأجرة، و يسلمها اليه من قبل تغيّرها [2].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله)، إذا استأجره على عمل ذلك، فحلال له الأجرة، سواء سلمها اليه قبل التغير، أو بعده، فإنها تهلك من مال صاحبها، لأنها ما زالت على ملكه.


[1] الانتصار، في الأطعمة.

[2] النهاية، كتاب الأطعمة و الأشربة، باب الأشربة المحظورة و المباحة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست