اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 132
و يحل للتداوي، و يجوز على ما روى في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين، دون الشرب، هذا آخر كلامه في مبسوطة [1].
و ذهب في نهايته الى جواز شربه خوف الضرر للعطش [2].
و هو الذي يقوى في نفسي، و اخترناه في كتابنا [3] هذا.
و لا ادفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه، لقوله تعالى «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»[4] و أيضا فأدلة العقول تجوزه و توجبه، لانه يدفع الضرر به عن نفسه، فلا مانع يمنع منه عقلا و سمعا، و قد قلنا انه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، و هو ان ينقع التمر و الزبيب، ثم يشربه، و هو حلو قبل ان يتغير.
و يكره ان يسقى شيء [5] من الدواب و البهائم الخمر أو المسكر.
و يكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.
و من شرب الخمر ثم بصق على ثوب، فان علم ان معه شيئا من الخمر، لم تجز الصّلاة فيه، و ان لم يعلم ذلك بان لا يكون ملونا جازت الصّلاة فيه.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، أواني الخمر، ما كان من الخشب، أو القرع، و ما أشبههما، لم يجز استعمالها في شيء من المائعات، حسب ما قدمناه، و ما كان من صفر، أو زجاج، أو جرّار خضر، أو خزف، جاز استعمالها إذا غسل ثلاث مرّات، حسب ما قدمناه، و ينبغي ان يدلك في حال الغسل [6].
و قال في مبسوطة، في الجزء الأوّل، أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا، روى [7] أصحابنا انّه لا يجوز استعماله بحال، و انه لا يطهر، و ما كان مقيّرا أو مدهونا، من الجرار الخضر أو خزفا، فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات، حسب ما