responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 741

ثلاثة أشهر، و الخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل و الاحتياط، بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا [1] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في استبصاره.

و إذا حاضت المرأة حيضة واحدة، ثمّ ارتفع حيضها، و علمت أنّها لا تحيض بعد ذلك لكبر، فلتعتدّ بعد ذلك بشهرين، و قد بانت منه على ما رواه أصحابنا [2].

و إذا كانت المرأة المطلّقة مستحاضة، و تعرف أيام حيضها، فلتعتدّ بالأقراء، و إن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم، و اعتدت أيضا بالأقراء، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة و لم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض، فتعتدّ على عادتهن في الأقراء [3] هكذا ذكره شيخنا في نهايته.

و الأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم، لأنّ العادة أقوى.

فإن لم تكن لها نساء لهن عادة، رجعت إلى اعتبار صفة الدم، و هذا مذهبه في جمله و عقوده [4].

فإن لم يكن لها نساء، أو كنّ مختلفات العادة، اعتدت بثلاثة أشهر، و قد بانت منه.

هذا على قول من يقول بكون حيض هذه في كلّ شهر ثلاثة أيام، أو عشرة أيام أو سبعة أيام، ففي الثلاثة الأشهر تحصل لها ثلاثة أطهار.

فأمّا على قول من يقول تحصل عشرة أيام طهرا و عشرة أيام حيضا، فتكون عدّتها أربعين يوما و لحظتين.

و متى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة، ثمّ اضطربت أيّامها،


[1] الإستبصار: ج 3، باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر ..(ص)323.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب العدد.

[3] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.

[4] الجمل و العقود: كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة و النفاس،(ص)163، و المستفاد من كلامه (قدس سره) في المقام تقديم الرجوع إلى الصفة على عادة النساء، كما في النهاية فراجع.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 741
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست