responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 740

التسعة أشهر، فإن لم تر دما فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، و قد بانت منه، و إن رأت الدم فيما بينها و بين التسعة أشهر ثانيا، و احتبس عليها الدم الثالث، فلتصبر تمام السنة، ثم تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر، تمام الخمسة عشر شهرا، و قد بانت منه، و أيّهما مات ما بينه و بين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه [1].

قال محمّد بن إدريس: الذي يقوى في نفسي، أنّها إذا احتبس الدم الثالث بعد مضي تسعة أشهر، اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر تمام السنة، لأنّها تستبرأ بتسعة أشهر، و هي أقصى مدّة الحمل، فيعلم أنّها ليست حاملا، ثم تعتدّ بعد ذلك عدتها، و هي ثلاثة أشهر.

و شيخنا أبو جعفر، رجع عمّا ذكره في نهايته في الجزء الثالث من استبصاره، و قال بما اخترناه، فإنّه قال في باب أنّ المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر، كان عدّتها بالأقراء، فأورد الخبر الذي ذكره في نهايته، و هو عن عمار الساباطي، الذي قال فيه: يكون عدّتها إلى تمام خمسة عشر شهرا، ثمّ أورد خبرا بعده عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سورة بن كليب، قال: سئل أبو عبد اللّه، عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر، من غير جماع بشهود، طلاق السنّة و هي ممن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر، فلم تحض إلا حيضة واحدة، ثم ارتفعت حيضتها، حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى، و لم تدر ما رفع حيضتها، قال: إن كانت شابّة مستقيمة الحيض، فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة، ثمّ ارتفع طمثها، و لا تدري ما رفعها، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثمّ تتزوج إن شاءت، قال محمّد بن الحسن: هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه، لأنّها تستبرأ بتسعة أشهر، و هو أقصى مدّة الحمل، فيعلم أنها ليست حاملا، ثمّ تعتد بعد ذلك عدّتها و هي


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 740
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست