responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 742

فصارت مثلا بعد ان كانت تحيض كلّ شهر، لا تحيض إلا في شهرين، أو ثلاثة أشهر، و صار ذلك عادة لها، فلتعتدّ بالأقراء التي قد صارت عادة لها، لا بالعادة الاولى، و قد بانت منه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة، ثمّ اضطربت أيامها، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كلّ شهر، لا تحيض إلا في شهرين، أو ثلاثة، أو ما زاد عليه، فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة، و قد بانت منه [1].

قال محمّد بن إدريس: قوله (رحمه الله): «فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة» إن أراد بذلك في الشهر و الشهرين و الثلاثة، من غير تجاوز الثلاثة الأشهر، و لم يصر ذلك عادة لها، بل هي عارفة بعادتها الاولى، فلتعتد بما قال من عادتها الاولى في حال استقامة أقرائها، و إن أراد أنّ العادة الاولى اضطربت عليها، و اختلفت، و صارت ناسية لأوقاتها و أيامها، غير عالمة بها، ثمّ صار حيضها في الشهرين و الثلاثة عادة لها ثابتة مستمرة، توالت عليها شهران متتابعان، ترى الدم فيهما أياما سواء في أوقات سواء، فلتجعل ذلك عادة لها، و تعتد بذلك، لا بالعادة الأولى التي نسيتها و اضطربت عليها، فأمّا ما زاد على الثلاثة الأشهر فصارت لا ترى الدم إلا بعد ثلاثة أشهر، فإنّ هذه تعتد بالأشهر الثلاثة البيض بغير خلاف، لقولهم (عليهم السلام): أمران أيّهما سبق فقد بانت منه، و كان ذلك عدّة لها [2] و قد سبقت الثلاثة الأشهر البيض، فهذا تحرير الحديث و فقهه.

و إذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين، أو أربع سنين مرة واحدة.

و كان ذلك عادة لها، فلتعتد بثلاثة أشهر و قد بانت منه، و ليس عليها أكثر من ذلك لما قدّمناه من سبق الأشهر الثلاثة البيض.


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.

[2] الوسائل: الباب 4 من أبواب العدد، ح 3- 5- 12- 13.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست