اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 739
أشياء حسنة، و مناظرات شافية.
و تبيت المتوفّى عنها زوجها حيث شاءت.
و يلزمها الإحداد بلا خلاف إذا كانت حرّة، صغيرة كانت أو كبيرة.
قال محمّد بن إدريس: ولي في الصغيرة نظر، لأنّ لزوم الحداد حكم شرعي، و تكليف سمعي، و التكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء.
و انّما ذهب شيخنا في مسائل خلافه [1] إلى أنّ الصغيرة يلزمها [2] الحداد، و لم يدلّ بإجماع الفرقة و لا بالأخبار.
و هذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها، و لا إجماع.
و الحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة، و مس الطيب، و اللباس، و كلّ ما تدعو النفس إليه، سواء كان طيبا أو غيره، و لا يلزم المطلّقة و إن كانت بائنا، كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة، و دلالة الأصل، و قوله تعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ[3].
و يلزم عدّة الوفاة للغائب عنها زوجها، من يوم يبلغها الخبر، لا من يوم الوفاة بغير خلاف بين أصحابنا.
و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ حكم المعتدة من طلاق زوجها الغائب كذلك.
و الأظهر و الأكثر المعمول عليه، الفرق بين الموضعين، و هو أنّ في عدّة الطلاق تعتد من يوم طلّقها، إذا قامت بينة عدول بضبط التاريخ.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا كانت المرأة مسترابة، فإنّها تراعي الشهور و الحيض، فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، لم تر فيها دما، فقد بانت منه بالشهور، و إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما، ثم رأت الدم كان عليها أن تعتد بالأقراء، فإن تأخّرت عنها الحيضة الثانية، فلتصبر من يوم طلّقها إلى تمام