responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 738

و الأظهر أن لا يردّها في الموضعين، لأنّ ردها يحتاج إلى دليل.

و يجب عليه النفقة في عدّة الطلاق الرجعي، و لا يجب في عدّة البائن، إلا أن تكون حاملا، فإنّ النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف، لقوله تعالى:

وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [1] و لا نفقة لبائن حامل غير المطلّقة الحامل فحسب، لدليل الآية، و إلحاق غيرها بها قياس، و نحن لا نقول به، لا لمتمتع بها، و لا لمفسوخ نكاحها، و غير ذلك.

و لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف، و إن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصّة من مال ولدها الذي يعزل له، حتى تضع، على ما روي في الأخبار [2]، و ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، في جميع كتبه.

و الذي يقوى في نفسي، و يقتضيه أصول مذهبنا، أن لا ينفق عليها من المال المعزول، لأنّ الإنفاق حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، و الأصل أن لا إنفاق، و أيضا النفقة لا تجب للوالدة الموسرة، و هذه الام لها مال، فكيف تجب النفقة عليها، فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا، قلنا به، و إلا بقينا على نفي الأحكام الشرعيّة إلا بأدلّة شرعية.

و ما اخترناه و حرّرناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد، في كتابه التمهيد، فإنّه قال: إنّ الولد انّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا فأمّا و هو جنين، لا يعرف له موت من حياة، فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له، لو لا السهو في الرواية، أو الإدغال [3] فيها هذا آخر كلامه (رحمه الله).

و قد أشبع القول فيه، و جنح الكلام و الاحتجاج، فمن أراد الوقوف عليه، وقف من كتابه الذي أشرنا إليه، و نبهنا عليه، و هو كتاب التمهيد، فإنّ فيه


[1] الطلاق: 6.

[2] الوسائل: الباب 10 من أبواب النفقات.

[3] التمهيد: (مخطوط).

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 738
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست