responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 701

تعترف و تقر أربع مرات.

و متى نكلت عن اللعان قبل استيفاء شهاداتها و لعانها، كان عليها الرجم.

فإن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان، لم يكن عليها شيء، إلا أن تقر أربع مرّات على نفسها بالفجور، فإذا أقرّت أربع مرّات أنّها زنت في حال إحصانها، كان عليها الرجم، و إن كانت غير محصن كان عليها الحدّ مائة جلدة.

و إذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة على ما قدّمناه، و كانت خرساء أو صمّاء لا تسمع شيئا، فرّق بينهما و جلد الحدّ، إن قامت عليه البيّنة، و إن لم يقم بيّنة به لم يكن عليه حدّ، و لم تحلّ له أبدا، و لم يثبت أيضا بينهما لعان.

فأمّا إن كان الزوج أخرس و المرأة غير خرساء، فقد قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة، الأخرس إذا كان له إشارة معقولة، أو كناية مفهومة، يصحّ قذفه، و لعانه، و نكاحه، و طلاقه، و يمينه، و سائر عقوده، ثمّ استدلّ، فقال:

دليلنا قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ [1] الآية، و لم يفرّق، و أيضا إجماع الفرقة و أخبارهم على ذلك [2] هذا آخر كلامه.

و لا أقدم على أنّ الأخرس المذكور يصحّ لعانه، لأنّ أحدا من أصحابنا غير من ذكرناه لم يوردها في كتابه، و لا وقفت على خبر بذلك، و لا إجماع عليه، و القائل بهذا غير معلوم، فأمّا الآية التي استشهد شيخنا بها، فالتمسّك بها بعيد، لأنّه لا خلاف أنّه غير قاذف و لا رام على الحقيقة، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذر، و الأصل براءة الذمة. و اللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.

و أيضا لو رجع عن اللعان عند من جوّزه له، وجب عليه الحدّ، و الرسول (عليه السلام) قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات» [3] و من المعلوم أنّ في إيمائه و إشارته


[1] النور: 6.

[2] الخلاف: كتاب اللعان، المسألة 8.

[3] الوسائل: الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، ح 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست